للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٥ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ: الإعراض من غير احتفال، كأنّه يولّيه صفحة الوجه «١» . وعند من لا يرى النّسخ «٢» هو فيما بينه وبينهم لا فيما أمر من جهادهم.

٨٧ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي: الفاتحة «٣» ، لأنّها سبع آيات والذكر فيها مثنى مقسوم بين الرّبّ والعبد «٤» . وقيل «٥» : هي السّبع الطّول من أول القرآن.


(١) تفسير الطبري: ١٤/ ٥١، والمفردات للراغب: ٢٨٢، وتفسير القرطبي: ١٠/ ٥٤.
(٢) ذكره القرطبي في تفسيره: ١٠/ ٥٤ فقال: «ليس بمنسوخ، وإنه أمر بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم» .
وذكر الفخر الرازي في تفسيره: ١٩/ ٢١٠ قول من قال إن الآية منسوخة بآية السيف ثم رده بقوله: «وهو بعيد لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح، فكيف يصير منسوخا؟» . [.....]
(٣) يدل عليه الحديث المرفوع الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: ٥/ ١٤٦، كتاب التفسير، باب «ما جاء في فاتحة الكتاب» بلفظ: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» .
وانظر تفسير الطبري: (١٤/ ٥٤- ٥٧) ، وزاد المسير: ٤/ ٤١٣، وتفسير الفخر الرازي:
١٩/ ٢١٢، وتفسير ابن كثير: ٤/ ٤٦٥.
(٤) وفي الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي ... » الحديث.
وهو في صحيح مسلم: ١/ ٢٩٦، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره: (١٤/ ٥١- ٥٤) عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك.
وأخرجه الطبراني في المعجم (الكبير: ١١/ ٥٩، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٥٥، كتاب التفسير، «تفسير سورة الحجر» ، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
وأشار الهيثمي في مجمع الزوائد: ٧/ ٤٩ إلى رواية الطبراني عن ابن عباس، ثم قال:
«ورجاله رجال الصحيح» .

<<  <  ج: ص:  >  >>