وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٤٤٥، وقال: «واستدل أرباب هذا القول بقوله: فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ قالوا: والشاهد لا يلزمه يمين» . (٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (١١/ ١٦٦، ١٦٧) ، عن الحسن، وعكرمة، والزهري، وعبيدة السّلماني. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٤٤٦ عن الحسن، وعكرمة، والأزهري، والسدي. (٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/ ١٨١، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ١٤٨. وقال الطبري في تفسيره: ١١/ ١٧٩: «وأصل «العثر» الوقوع على الشيء والسقوط عليه ... وأما قوله: عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً، فإنه يقول تعالى ذكره: فإن اطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية- بعد حلفهما بالله لا نشتري بأيماننا ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله- عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً، يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثما، وذلك أن يطلع على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ما خنّا ولا بدلنا ولا غيرنا. فإن وجدا قد خانا من مال الميت شيئا، أو غيرا وصيته، أو بدّلا، فأثما بذلك من حلفهما بربهما فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما، يقول يقوم حينئذ مقامهما من ورثة الميت، الأوليان الموصى إليهما» .