للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلّم كلّ المهر لا [يرتجع] «١» النصف بالطّلاق، أو إن لم يسلّم وفّاه كملا، كأنه من عفوت الشّيء إذا وفرته وتركته حتى يكثر «٢» .

وفي الحديث «٣» : «ويرعون عفاءها» ، والعفاء: ما ليس لأحد فيه ملك» .

وأبهمت الصّلاة الوسطى مع فضلها ليحافظ على الصّلوات، ولهذا أخفيت ليلة القدر.

٢٣٩ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا: صلّوا على أرجلكم، أو على ركابكم «٥» وقوفا ومشاة وسمّي الرّاجل لأنّه يستعمل رجله في المشي «٦» .

٢٤٠ غَيْرَ إِخْراجٍ: نصب على صفة «المتاع» «٧» .

[١٥/ أ] فَإِنْ خَرَجْنَ: أي: بعد/ الحول، أو قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.

فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: في قطع نفقة السّكنى.

والوصية للأزواج والعدّة إلى الحول منسوختان «٨» ، ومن لا يرى


(١) في الأصل: «يرتجعه» ، والمثبت في النص عن «ك» و «ج» .
(٢) غريب الحديث للخطابي: ٢/ ٢٩٣، واللسان: ١٥/ ٧٦ (عفا) .
(٣) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث: ٢/ ١٠٩، وابن الأثير في النهاية: ٣/ ٢٦٦.
(٤) اللسان: ١٥/ ٧٩ (عفا) . [.....]
(٥) من قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ البقرة:
٢٣٨.
(٦) من قوله تعالى: أَوْ رُكْباناً.
(٧) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٩٢، ومفردات الراغب: ١٩٠، والبحر المحيط:
٢/ ٢٤٣.
(٨) أي نسخت الوصية بنزول الفرائض، ونسخت العدة إلى الحول بالأربعة أشهر وعشرا. أما نسخ الوصية فبقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ سورة النساء: ١٢. وأما نسخ العدة إلى الحول فبقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً البقرة: ٢٣٤، ومن القائلين بنسخ هذه الآية: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقتادة وعكرمة، والربيع بن أنس، وابن زيد، والضحاك، وعطاء.
ينظر تفسير الطبري: (٥/ ٢٥٤- ٢٥٦) ، والمحرر الوجيز: ٢/ ٣٤٠، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (٢١٤- ٢١٦) ، وتفسير القرطبي: ٣/ ٢٢٦، والدر المنثور: (١/ ٧٣٨، ٧٣٩) ، ورجح الطبري هذا القول في تفسيره: ٥/ ٢٥٩، وكذا القرطبي: ٣/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>