للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ: متساوية فكيف يحرم القتال ولا يحرم الكفر، وإن اعتبرت خصوص السّبب فقريش صدّت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن المسجد الحرام في ذي القعدة عام الحديبية، فأدخله الله مكة في ذي القعدة القابل «١» .

١٩٦ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: قال الشّافعي «٢» رحمة الله عليه: الإحصار منع العدوّ لأنّها «٣» في عمرة الحديبية، ولقوله: فَإِذا أَمِنْتُمْ.

وعندنا «٤» الإحصار بالمرض وبالعدو، والحصر في العدو خاصّة.

قال أبو عبيد «٥» : الإحصار ما كان من المرض وذهاب/ النفقة، وما [١٢/ ب] كان من سجن أو حبس. قيل: حصر فهو محصور.

قال المبرّد «٦» : حصر: حبس، وأحصر: عرض للحبس على الأصل نحو اقتله عرّضه للقتل وأقبره جعل له القبر.


(١) ورد هذا السبب- باختلاف في ألفاظه- في عدة روايات منها ما أخرجه الطبريّ في تفسيره:
(٣/ ٥٧٥- ٥٧٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي العالية، ومجاهد، وقتادة.
ونقله الواحدي في أسباب النزول: ٨٨ عن قتادة، وأورده السيوطي في الدر المنثور:
١/ ٤٩٧ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن مجاهد وقتادة.
(٢) ينظر قول الإمام الشافعي في الأم: ٢/ ١٨٥، وأحكام القرآن: (١/ ١٣٠، ١٣١) ، واستدل فيه بحديث ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدو» ، وقال: وعن ابن عمر وعائشة معناه.
وقال أيضا: «فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية، لأن الآية نزلت في الحائل من العدو، والله أعلم» .
(٣) في «ج» : لأنه.
(٤) أي عند الحنفية.
ينظر هذا القول في أحكام القرآن للجصاص: (١/ ٢٦٨، ٢٦٩) ، وبدائع الصنائع:
٢/ ١٧٥، والهداية: ١/ ١٨٠، وفتح القدير لابن الهمام: ٣/ ٥١.
(٥) لم أقف على قوله في كتابه غريب الحديث، ونقله الأزهري في تهذيب اللغة: ٤/ ٢٢٣ عن أبي عبيد بن أبي عبيدة، وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ١/ ٦٩.
وانظر معاني القرآن للأخفش: ١/ ٣٥٥، والصحاح: ٢/ ٦٣٢، واللسان: ٤/ ١٩٥ (حصر) .
(٦) لم أجد قوله فيما تيسر لي من كتبه، وذكره النحاس في معاني القرآن له: ١/ ١١٧ دون عزو.

<<  <  ج: ص:  >  >>