وفي كتاب وضح البرهان: ١/ ٢٥٠: «إما من خوف السيف في حالة الاختيار، أو لدى المعاينة عند الاضطرار» . (٢) النّسا: بوزن العصا عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. النهاية: ٥/ ٥١، واللسان: ١٥/ ٣٢١ (نسا) . [.....] (٣) أخرج- نحوه- الإمام أحمد في مسنده: ١/ ٢٧٤، والإمام البخاري في التاريخ الكبير: ٢/ ١١٤، والترمذي في سننه: ٥/ ٢٩٤، كتاب التفسير، باب «ومن سورة الرعد» رقم ٣١١٧، والطبري في تفسيره: (٧/ ١٤، ١٥) ، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٣٩٦، والطبراني في المعجم الكبير: ١٢/ ٢٤٦ رقم (١٣٠١٢) - كلهم- عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٣/ ٢٦٣ وزاد نسبته إلى ابن عباس أيضا. وأخرجه الطبري- أيضا- عن الحسن، وعبد الله بن كثير، وعطاء بن أبي رباح. ورجح الطبري هذا القول لأنّ اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمها، كما كان عليه من ذلك أوائلها. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٣/ ٢١٧: «وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب- عليه السلام- حرّم لحوم الإبل وألبانها وهو يحبها تقربا إلى الله بذلك، إذ ترك الترفه والتنعم من القرب، وهذا هو الزهد في الدنيا ... » . (٤) جعل المؤلف- رحمه الله- التحريم هنا بمنزلة اليمين فلزم أن يكفّر إذا حنث. وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٩. وقال الجصاص في أحكام القرآن: ٣/ ٤٦٥ عند تفسيره لقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قال: «ومن الناس من يقول لا فرق بين التحريم واليمين، لأن اليمين تحريم للمحلوف عليه والتحريم أيضا يمين وهذا عند أصحابنا يختلف في وجه ويتفق في وجه فالوجه الذي يوافق اليمين فيه التحريم أن الحنث فيهما يوجب كفارة اليمين. والوجه الذي يختلفان فيه أنه لو حلف أنه لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث، ولو قال: قد حرمت هذا الرغيف على نفسي فأكل منه اليسير حنث ولزمته الكفارة، لأنهم شبهوا تحريمه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله: «والله لا أكلت من هذا الرغيف شيئا تشبيها له بسائر ما حرمه الله من الميتة والدم أنه اقتضى تحريم القليل منه والكثير» . وانظر أحكام القرآن للكيا الهراس: (٢/ ٣٨، ٣٩) ، وأحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٢٨٣، وتفسير القرطبي: ٤/ ١٣٥.