وقال القرطبي في تفسيره: ٦/ ٣٤٨: «معناه إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت، وهذا كقوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وكقوله: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ومثله كثير» . (٢) ذكره الفراء في معاني القرآن: ١/ ٣٢٤، وأخرجه الطبريّ في تفسيره: (١١/ ١٦٠- ١٦٦) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وشريح وعبيدة السّلماني، وابن زيد، وزيد بن أسلم. ورجح الطبري هذا القول في تفسيره: ١١/ ١٦٨. وانظر هذا القول وأدلة القائلين به في معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٢١٥، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٣٧٦، وتفسير الماوردي: ١/ ٤٩٤، وزاد المسير: ٢/ ٤٤٦، وتفسير الفخر الرازي: ١٢/ ١٢٢. (٣) الناسخ والمنسوخ للنحاس: ١٦٣ عن زيد بن أسلم، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبي حنيفة. وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٣٢ وقال: «وهو قول زيد بن أسلم. وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشّافعي، قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول» . وقيل: إن الآية محكمة والعمل على هذا عندهم باق. وقال مكي في الإيضاح: ٢٧٥: «أكثر الناس على أنه محكم غير منسوخ» . ونقل مكي هذا القول عن ابن عباس، وعائشة، وأبي موسى الأشعري، والشعبي، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وشريح، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٤٤٦، ونواسخ القرآن: ٣٢١ ونسبه إلى ابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، وابن سيرين، وقتادة، والشعبي، والثّوري، وأحمد بن حنبل. وصحح ابن الجوزي هذا القول وقال: «لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال» . [.....] (٤) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (١١/ ١٧٤، ١٧٥) عن سعيد بن جبير، وشريح، -- وإبراهيم النخعي، وقتادة. وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٣/ ٢٢٥ وعزا إخراجه إلى عبد الرازق، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن عبيدة السّلماني، قال الزجاج في معاني القرآن: ٢/ ٢١٦: «كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس» . ونقل ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٤٤٨ عن ابن قتيبة قال: «لأنه وقت يعظمه أهل الأديان» .