للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميلة «١» بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول خالعت زوجها ثابت «٢» بن قيس بن شمّاس بمهرها.

[١٤/ ب] ٢٣٣ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها: بأخذ ولدها بعد/ ما [رضي] «٣» بها.

وَلا مَوْلُودٌ لَهُ: أي: الأب بردّ الولد عليه بعد ما عرف أمه ولا يقبل ثدي غيرها.

وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ: أي: على وارث الولد من النّفقة، وترك المضارّة «٤» ما على المولود له وهو الوالد إذا كان حيّا.

فِصالًا: فطاما قبل الحولين «٥» . و «التراضي» لئلا يكره أحدهما


(١) ترجمتها في الاستيعاب: ٤/ ١٨٠٢، وأسد الغابة: ٧/ ٥٤، والإصابة: (٧/ ٥٦٢، ٥٦٣) .
(٢) ثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
ترجمته في: الاستيعاب: (١/ ٢٠٠- ٢٠٣) ، وأسد الغابة: (١/ ٢٧٥، ٢٧٦) ، والإصابة:
(١/ ٣٩٥- ٣٩٦) .
(٣) في الأصل: «رضيت» ، والمثبت في النص عن «ج» .
(٤) على الأمرين معا وهما: النفقة، وترك المضارة. وهذا مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: (١/ ٤٠٦، ٤٠٧) ، وتفسير النسفي: ١/ ١١٨.
وأورده ابن كثير في تفسيره: ١/ ٤١٨ وقال: «وهو قول الجمهور» .
ونقل ابن العربي هذا القول في أحكام القرآن: ١/ ٢٠٥ عن قتادة والحسن، وقال: «ويسند إلى عمر رضي الله عنه، فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى له. وقالت طائفة من العلماء: إن قوله تعالى: وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار. والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب. وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل ... » .
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢/ ٢٩٧: «فالإجماع من الأمّة ألا يضار الوارث، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا؟» .
وانظر تفسير القرطبي: (٣/ ١٦٩، ١٧٠) ، والبحر المحيط: ٢/ ٢١٦.
(٥) معاني الزجاج: ١/ ٣١٣، معاني النحاس: ١/ ٢٢٠، وقال فيه: «وأصل «الفصال» في اللّغة التفريق، والمعنى (عن تراض) من الأبوين ومشاورة ليكون ذلك من غير إضرار منهما بالولد» .
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢/ ٢٩٨: «الضمير في أَرادا للوالدين، وفِصالًا معناه: فطاما عن الرضاع، ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود، ... وتحرير القول في هذا أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما، وألا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامها فمن دعا إلى الفصل فذلك له، إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>