للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث «١» : «أمسك رجل آخر حتى قتل، فقال عليه السلام:

اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» «٢» .

٤٥ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ: أي: الاستعانة «٣» ، أو كلّ واحد منهما «٤» .

إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ: لأنّهم تعوّدوها وعرفوا فضلها.

٤٦ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ: أي ملاقوه بذنوبهم وتقصيرهم «٥» ، أو ملاقوه في كل حين/ مراقبة للموت، أو ملاقوا ثوابه، وينبغي أن يكون على [٦/ ب] الظن [والطمع] «٦» كقول إبراهيم عليه السلام: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي «٧» .


(١) الحديث في غريب أبي عبيد: ١/ ٢٥٤ يرويه أبو عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن إسماعيل بن أمية مرفوعا، رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل لأن إسماعيل تابعي رفعه، وأخرجه البيهقي في السنن: ٨/ ٥١، كتاب الجنايات، باب «الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله» عن إسماعيل بن أمية مرفوعا.
وهو في الاشتقاق لابن دريد: ١٢٦، والفائق: ٢/ ٢٧٦، وغريب الحديث لابن الجوزي:
١/ ٥٧٨، والنهاية: ٣/ ٨.
(٢) قال أبو عبيد في غريب الحديث: ١/ ٢٥٥: «قوله: اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت ومنه قيل للرجل الذي يقدّم فيضرب عنقه: قتل صبرا، يعني أنه أمسك على الموت، وكذلك لو حبس رجل نفسه على شيء يريده قال: صبرت نفسي ... » . [.....]
(٣) عن الحسين بن الفضل في تفسير البغوي: ١/ ٦٩، وعن محمد بن القاسم النحوي في زاد المسير: ١/ ٧٦ وجاء بعده في نسخة «ك» : « ... المدلول عليها باستعينوا بالصبر وإنها لكبيرة، وبالصلاة وإنها لكبيرة فحذف اختصارا. وقيل: رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمّ.
وقيل: رد الكناية إلى القصة لأنها أعم. وقيل: رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل في (الصلاة) كما قال الله تعالى: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ولم يقل (يرضوهما) لأن رضا الرسول داخل في رضى الله تعالى، وقوله: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها لأن التجارة أعم لكونها من ضرورات البقاء» .
ينظر معنى هذا النص في تفسير البغوي: (١/ ٦٨، ٦٩) .
(٤) تفسير الماوردي: ١/ ١٠٣.
(٥) تفسير الماوردي: ١/ ١٠٣.
(٦) في الأصل: «والطبع» ، والمثبت في النص من «ك» .
(٧) سورة الشعراء: آية: ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>