للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينصب فَيَكُونُ في سورتي «النحل» «١» و «يس» «٢» لا على جواب الأمر بالفاء ولكن بالعطف على قوله: أَنْ نَقُولَ، وأَنْ يَقُولَ.

١١٨ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ: إنّما لم يؤتوا ما سألوا لأنّ صلاحهم فيها «٣» ، أو فسادهم، أو هلاكهم إذا عصوا بعدها، أو إصرارهم «٤» على التكذيب معها، كما فعلته ثمود لا يعلمه إلا الله.

١٢٤ وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ: الابتلاء مجازه تكليف ما يشق ليثاب عليه، ولما كان في الحاضر الأوامر في مثله على الاختبار خاطبنا الله بما نتفاهم، بل من العدل أن يعاملنا الله في أوامره معاملة المبتلى الممتحن لا العالم الخبير ليقع جزاؤه على عملنا لا على علمه بنا.

بِكَلِماتٍ: هي السّنن العشر «٥» ، وقيل «٦» : مناسك الحج.


(١) آية: ٤٠، من قوله تعالى: إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
ينظر هذه القراءة للكسائي في السبعة لابن مجاهد: ٣٧٣، والتيسير للداني: ١٣٧.
(٢) آية: ٨٣، من قوله تعالى: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
ينظر هذه القراءة للكسائي في السبعة لابن مجاهد: ٥٤٤، والتيسير للداني: ١٣٧.
(٣) في «ج» : صلاحهم في ذلك ولأن فيها فسادهم.
(٤) في «ج» : لإصرارهم.
(٥) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٦٣، وأخرج الطبريّ في تفسيره: ٣/ ٩ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٢٦٦، كتاب التفسير عن ابن عباس قال: «ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس، وخمس في الجسد. في الرأس: قصّ الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء» .
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.
وانظر تفسير الماوردي: ١/ ١٥٤، وزاد المسير: ١/ ١٤٠، وتفسير القرطبي: ٢/ ٩٨.
(٦) أخرجه الطبريّ في تفسيره: (٣/ ١٢، ١٣) عن ابن عباس وقتادة. ونقله الماوردي في تفسيره: ١/ ١٥٤ عن قتادة، وابن الجوزي في زاد المسير: ١/ ١٤٠ عن قتادة عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>