ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/ ٣٠٤، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٢١٤، والأضداد لابن الأنباري: ٧٢. (٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: ١٦/ ١٢ عن قتادة. ونقله النحاس في معاني القرآن: ٣/ ٤٠٧، والماوردي في تفسيره: ٢/ ٢٥٤، وابن عطية في المحرر الوجيز: (٧/ ٤٦٥، ٤٦٦) عن قتادة أيضا. ورجح الزجاج في معاني القرآن: ٣/ ٩٨ هذا القول فقال: «لأن الإنسان الموجود (الحر) لا يحل بيعه» . [.....] (٣) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في تفسيره: ١٦/ ٨ عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق محمد بن سعد عن أبيه ... » ، وهو إسناد مسلسل بالضعفاء تقدم بيان أحوالهم ص (١٣٥) . وليس في سياق الآيات ما يدل على هذا المعنى، بل العكس، فقد كانوا يحاولون التخلص منه واتفقت كلمتهم على أن يلقوه في البئر بإدلائه في البئر، ثم تركوه فكيف يرجعون للبحث عنه؟. أما الذين باعوه فهم الذين أدلوا دلوهم في البئر ووجدوه واصطحبوه معهم وباعوه على الذي اشتراه من مصر، وكانوا فيه من الزاهدين لظنهم أنه لا يرغب في شرائه أحد، إما لصغره، أو لضعفه بسبب ما لحقه من أذى إخوته. (٤) ذكره الطبري في تفسيره: ١٦/ ٢١. وأورد أقوالا أخرى في ذلك ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشده حكما وعلما، و «الأشد» هو انتهاء قوته وشبابه، وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، ولا دلالة له في كتاب الله، ولا أثر عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ولا في إجماع الأمة، على أيّ ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجودا من الوجه الذي ذكرت، فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل، حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له، فيسلم لها حينئذ» .