للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنس «١» حدثني أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطع أيدي رجال وأرجلهم وسمل أعينهم «٢» .

فقال أنس: فوددت أنّي متّ قبل أن حدّثته.

وقال أبو عبيد «٣» : سألت محمد بن الحسن «٤» عن قوله: أَوْ يُصَلَّبُوا فقال: هو أن يصلب حيا ثم يطعن بالرماح «٥» . قلت: هذا مثلة.

قال: فالمثلة تراد.

٤١ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ: فضيحته «٦» ، أو عذابه «٧» ،........


(١) هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
(٢) سمل العين: فقؤها بحديدة محماة.
النهاية: ٢/ ٤٠٣، واللسان: ١١/ ٣٤٧ (سمل) . [.....]
(٣) أبو عبيد: (١٥٧- ٢٢٤ هـ) .
هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي.
الإمام المحدث، الفقيه، الأديب المشهور.
وصفه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٤٩٠ بقوله: «الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون ... » .
أخباره في: طبقات النحويين للزبيدي: ١٩٩، وفيات الأعيان: ٤/ ٦٠، وتذكرة الحفاظ:
١/ ٤١٧.
(٤) محمد بن الحسن: (١٣١- ١٨٩ هـ) .
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله.
الإمام الفقيه المشهور، صاحب الإمام أبي حنيفة.
أخباره في: تاريخ بغداد: ٢/ ١٧٢، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٣٥، سير أعلام النبلاء:
٩/ ١٣٤، الجواهر المضيئة: ٣/ ١٢٢.
(٥) هذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى، وهو أن المحارب إذا قدر عليه صلب حيا وطعن حتى يموت.
ينظر أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤١٢، والكشاف: ١/ ٦٠٩.
ورجح ابن العربي المالكي هذا القول في أحكام القرآن: ٢/ ٦٠٢، فقال: «والصلب حيا أصح لأنه أنكى وأفضح، وهو مقتضى الردع الأصلح» .
(٦) هذا قول الزجاج في معاني القرآن: ٢/ ١٧٦، وذكره الماوردي في تفسيره: ١/ ٤٦٧، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٣٥٩ عن الزجاج.
وانظر اللسان: ١٣/ ٣١٩ (فتن) .
(٧) ذكره النحاس في معاني القرآن: ٢/ ٣٠٨ دون عزو. ونقله الماوردي في تفسيره: ١/ ٤٦٧- عن الحسن. وابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٣٥٩ عن الحسن وقتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>