للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً: تقع وتحدث «١» ، أو تِجارَةً اسم كان وتُدِيرُونَها «٢» خبرها.

وَلا يُضَارَّ: لا يجبر على الكتابة والشّهادة «٣» ، أو الكاتب والشّهيد لا يضارّان ولا يعدوان الحقّ «٤» .

٢٨٦ إِنْ نَسِينا: تركنا «٥» . أَوْ أَخْطَأْنا: أتينا بخطإ، كقولك: أبدعت أتيت ببدعة. خطيء خطأ: تعمد الإثم، وأخطأ: لم يتعمد «٦» .

إِصْراً: ثقلا، والعهد والرّحم إصر لأنّ القيام بحقهما ثقيل، والإصر هنا: إثم العقد إذا ضيّعوا «٧» .

وفي الحديث «٨» : «من بكّر وابتكر ودنا كان له كفلان من الإصر»


(١) تفسير الطبري: ٦/ ٧٩، ومعاني الزّجاج: (١/ ٣٦٥، ٣٦٦) .
(٢) قرأ بالرفع القراء السبعة إلّا عاصما.
ينظر السبعة: ١٩٣، والتبصرة لمكي: ١٦٦، والتبيان للعكبري: ١/ ٢٣١، والدر المصون: ٢/ ٦٧٣.
(٣) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (٦/ ٨٨- ٩٠) عن ابن عباس، ومجاهد، والربيع، والضحاك، والسدي. وانظر هذا القول في معاني النحاس: (١/ ٣٢٣، ٣٢٤) ، وتفسير الماوردي: ١/ ٢٩٦.
(٤) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره: (٦/ ٨٥، ٨٦) عن الحسن، وقتادة، وطاوس، وابن زيد.
وقال الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك:
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ، بمعنى ولا يضارهما من استكتب هذا أو استشهد هذا، بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه، ويأبى هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ ... » .
(٥) تفسير الطبري: ٦/ ١٣٣، ومعاني الزجاج: ١/ ٣٧٠، ونقله النحاس في معانيه: ١/ ٣٣٢ عن طرب.
(٦) معاني النحاس: ١/ ٣٣٣.
(٧) نصّ هذا الكلام في معاني الفراء: ١/ ١٨٩، وانظر معاني الزّجّاج: ١/ ٣٧٠.
(٨) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهكذا ورد في الأصل، ويبدو أنه اعتمد في ضبط اللفظة «دنأ» الهمز، وعليه جرى تفسير المؤلف لهذه اللفظة بمعنى الدناءة، وفي تاج العروس: ١/ ٢٣٠ عن كتاب المصادر: دنؤ الرجل يدنؤ دنوءا ودناءة إذا كان ماجنا، وعن أبي منصور قال: أهل اللغة: لا يهمزون دنؤ في باب الخسة وإنما يهمزون في باب المجون. اهـ. هكذا فسر الحديث بهذا السياق للحديث.
وقد جاء في نسخة «ج» ما يدل على توجيه آخر وهو المشهور من لفظ الحديث بتفسير الدنو بالقرب ففيها: «من بكر وابتكر ودنا كان له كفلان من الأجر، ومن تأخر ولغا كان له كفلان من الإصر» أي بكر إلى الجمعة وابتكر: سمع أول الخطبة، ولغا أي: هزل، واللاغي: الماجن، كان له كفلان من إثم العقد إذا ضيعه للغوه.
ينظر هذا الحديث في مسند الإمام أحمد: ٢/ ٢٠٩، وسنن ابن ماجة: ١/ ٣٤٦، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، وسنن الترمذي: ٢/ ٣٦٨، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة.
وانظر: في معنى الدنو بمعنى القرب في تاج العروس: ١٠/ ١٣١ (دنا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>