(٢) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: ١/ ١٥٤: «أي الصوائد، ويقال: فلان جارحة أهله أي كاسبهم ... ويقال: امرأة أرملة لا جارح لها، أي لا كاسب لها» . وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ١٤١، وتفسير الطبري: ٩/ ٥٤٣، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٢٦٤، والصحاح: ١/ ٣٥٨، واللسان: ٢/ ٤٢٣ (جرح) . (٣) ذكره الفراء في معاني القرآن: ١/ ٣٠٢، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: ١/ ١٥٤، وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره: ٩/ ٥٤٩ عن الضحاك، والسدي. وقيل أيضا هو كل ما علّم الصيد من بهيمة أو طائر. أخرجه الطبري في تفسيره: (٩/ ٥٤٧- ٥٤٩) عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعبيد ابن عمير، وخيثمة بن عبد الرحمن. قال الطبري- رحمه الله- بعد أن أورد القولين: «وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال: كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأنّ صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم، لأنّ الله جل ثناؤه عمّ بقوله: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، كل جارحة، ولم يخصص منها شيئا. فكل جارحة كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائر وسبع، فحلال أكل صيدها ... فإن ظنّ ظان أن في قوله: مُكَلِّبِينَ، دلالة على أن الجوارح التي ذكرت في قوله: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ، هي الكلاب خاصة، فقد ظن غير الصواب. وذلك أن معنى الآية: قل أحل لكم، أيها الناس، في حال مصيركم أصحاب كلاب الطيبات، وصيد ما علمتوه الصيد من كواسر السباع والطير. فقوله: مُكَلِّبِينَ: صفة للقانص، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه ... » . (٤) ذكره البغوي في تفسيره: ٢/ ١٢ دون عزو. وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٢٩٢ إلى أبي سليمان الدمشقي.