للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: جمع هديّة «١» وهو «٢» شاة، وموضع «ما» رفع «٣» ، ويجوز نصبه «٤» على «فليهد» .

ومَحِلَّهُ: الحرم «٥» . وعند الشافعي «٦» موضع الإحصار.

والمتمتع بالعمرة إلى الحج: هو المحرم بالعمرة في أشهر الحج، إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة من غير أن يلمّ بأهله عند العبادلة «٧» والفقهاء «٨» .

ولفظ مشايخنا في «شروح المتفق» «٩» هو المتزوّد من العمرة إلى الحج.


(١) مجاز القرآن: ١/ ٦٩ عن أبي عمرو بن العلاء، وعنه أيضا: تقديرها جدية السرج، والجميع الجدي، مخفف. قال أبو عمرو: ولا أعلم حرفا يشبهه.
وانظر تفسير الغريب: ٧٨، وتفسير الطبري: ٤/ ٣٤.
قال الطبري- رحمه الله- و «الهدى» عندي إنما سمي «هديا» لأنه تقرب به إلى الله جل وعز مهدية، بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربا بها إليه. يقال منه: «أهديت الهدى إلى بيت الله، فأنا أهديه إهداء» . كما يقال في الهدية يهديها الرجل إلى غيره: أهديت إلى فلان هدية وأنا أهديها» ، ويقال للبدنة هدية ... » .
(٢) في «ج» : وهي.
(٣) معاني الفراء: ١/ ١١٨، تفسير الطبري: ٤/ ٣٤، معاني الزجاج: ١/ ٢٦٧.
وقال العكبري في التبيان: ١/ ١٥٩: «ما» في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي: فعليكم.
ويجوز أن تكون خبرا والمبتدأ محذوف أي: فالواجب ما استيسر. [.....]
(٤) معاني الزجاج: ١/ ٢٦٨، ومشكل إعراب القرآن: ١/ ١٢٣، والدر المصون: ٢/ ٣١٣.
(٥) وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٢٧٢، وبدائع الصنائع: ٢/ ١٧٨.
(٦) كتاب الأم: (٢/ ١٥٨، ١٥٩) ، وأحكام القرآن: ١/ ١٣١.
ورجحه الطبري في تفسيره: (٤/ ٥٠، ٥١) ، وابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ١٢٢، والقرطبي في تفسيره: ٢/ ٣٧٩.
(٧) هم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. ينظر: تدريب الراوي: ٢/ ٢١٩.
(٨) ينظر الكافي لابن قدامة: ١/ ٣٩٤، وروضة الطالبين: ٣/ ٤٦، وحاشية الهيثمي على الإيضاح: ١٥٦، والخرشي على مختصر خليل: (٢/ ٣١٠، ٣١١) .
(٩) كتاب المتفق في فروع الحنفية لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقي المتوفى سنة ٣٨٨ هـ.
ترجمته في الأنساب: ٣/ ٣٦٥، وتذكرة الحفاظ: ٣/ ١٠١٣، وسير أعلام النبلاء:
١٦/ ٤٩٣.
وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون: ٢/ ١٦٨٥ من شروحه المحقق، ولم يذكر مؤلفه.
والتمتع عند الحنفية: هو الترفق بأداء النسكين (العمرة والحج) في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا بين العمرة والحج.
والإلمام الصحيح: هو الذي يكون في حالة تحلّله من العمرة وقبل شروعه في الحج.
ينظر لباب المناسك: ١٧٩، وشرحه المسلك المتقسط: (١٧٢، ١٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>