للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السّدّي «١» : هو فسخ الحج بالعمرة «٢» .

وقال ابن الزّبير «٣» : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج.

فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ: قبل [يوم] «٤» النحر ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة «٥» ، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ: إذا رجع المتمتع من


(١) السدي: (- ١٢٧ هـ) .
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.
والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير: ٢/ ١١٠: «- بضم السين المهملة وتشديد الدال- هذه النسبة إلى السدة، وهي الباب، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة» .
ترجمه الحافظ في التقريب: ١٠٨، وقال: «صدوق بهم ورومي بالتشيع» .
وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال: ١/ ٢٣٦، وطبقات المفسرين للداودي: ١/ ١٠٩.
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: ٤/ ٩١ عن السدي.
وانظر تفسير الماوردي: ١/ ٢١٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٤/ ١٣٤، كتاب الحج، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه» .
وأخرجه- أيضا- الطبري في تفسيره: (٤/ ٨٨، ٨٩) وابن أبي حاتم في تفسيره: ٤٦٧.
وضعف المحقق إسناده.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١/ ٥١٦ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.
(٤) عن نسخة «ج» .
(٥) أخرجه الطبريّ في تفسيره: ٤/ ٩٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: (١/ ٢٩٣- ٢٩٥) ، والمسلك المتقسط: ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>