للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

فاتحة الكتاب (١)


(١) فلنذكر طرفا من فوائد في الفاتحة كأحكام الاستعاذة والبسملة، قال ابن الجزري في النشر (١/ ١٠٥): «في حكم الجهر بها والإخفاء وفيه مسائل:
(الأولى) أن المختار عند الأئمة القراء هو الجهر بها عن جميع القراء لا نعلم في ذلك خلافا عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره مما نذكره وفي كل حال من أحوال القراءة، ثم قال:
(الثانية) أطلقوا اختيار الجهر في الاستعاذة مطلقا ولا بد من تقييده وقد قيده الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى بحضرة من يسمع قراءته ولا بد من ذلك قال لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد، ومن فوائده أن السامع ينصت القراءة من أولها لا يفوته منها شيء. وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن فاته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة فالمختار في الصلاة الإخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة، ثم قال:
(الثالثة) اختلف المتأخرون في المراد بالإخفاء فقال كثير منهم هو الكتمان عليه وحمل كلام الشاطبي أكثر الشراح فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ‍. وقال الجمهور: المراد به الإسرار، وعليه حمل الجعبري كلام الشاطبي فلا يكفي فيه التلفظ‍ وإسماع نفسه وهذا هو الصواب لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر وكونه ضدا للجهر يقتضي الإسرار به والله تعالى أعلم، ثم قال:
(الرابع) في الوقف على الاستعاذة وقل من تعرض لذلك من مؤلفي الكتب. ويجوز الوقف على الاستعاذة والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها ويجوز وصله بما بعدها والوجهان صحيحان.
وظاهر كلام الداني رحمه الله أن الأولى وصلها بالبسملة لأنه قال في كتابه «الاكتفاء» الوقف على آخر التعوذ تام وعلى آخر البسملة أتم وممن نص على هذين الوجهين الإمام أبو جعفر بن الباذش ورجح الوقف ورجح الوقف لمن مذهبه الترتيل.
ثم قال في فصل البسملة: وقد اختلفوا في الفصل بينهما بالبسملة وبغيرها وفي الوصل بينهما ففصل بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة ابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر وقال الأصبهاني عن ورش، ووصل بين كل سورتين حمزة. واختلف عن خلف في اختياره بين الوصل والسكت فنص له أكثر الأئمة المتقدمين على الوصل، ثم ذكر بعد مباحث هامة فراجعها غير مأمور في محلها في النشر، ثم قال:
لا خلاف في حذف البسملة بين الأنفال وبراءة عن كل من بسمل بين السورتين. وكذلك في الابتداء ببراءة على الصحيح عند أهل الأداء: وممن حكى بالإجماع على ذلك أبو الحسن بن غلبون وابن القاسم بن الفحام ومكي وغيرهم وهو الذي لا يوجد نص بخلافه.

<<  <   >  >>