للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثاني: من إذا وردت إليه مسألة عرف حكمها من القواعد الفقهية التي عنده، فعندما تواجهه مسألة ما كمسألة أحكام ركوب الطائرات مع وجود الضيق فيها؟ يستخرجه من قواعد المشقة والضرر: المشقة تجلب التيسير، أو قول بعضهم: العسر سبب لليسر، فهذه الرتبة أعلى من الرتبة السابقة؛ لأنها تعتمد على العلل وعلى مآخذ الأدلة، أما الأولى فتعتمد على أقوال الفقهاء.

الثالث: من يعتمد على الأصول الشرعية كتابًا وسنة وكلما وردت إليه مسألة نظر في كتاب الله، وفي سنة نبيِّه بالقواعد الأصولية، فاستخرج الحكم منها، من الكتاب والسنة، وهؤلاء كالكبريت الأحمر، ووجودهم في الأمة قليل نادر، ولو يوجد في الزمان مئة من هؤلاء لكفوا الأمة، أسأل الله - جل وعلا - أن يكثر من هذا الصنف في أمة محمد إلى قيام الساعة، وأن يجعلكم من هذا الصنف.

إذا تقرر هذا فإن الكتاب والسنة فيهما نص على جميع المسائل؛ إما بذكر المسألة باسمها، أو بالإتيان بحكم عام يشمل مسائل متعددة كثيرة، ولذلك ما من مسألة إلا وفي كتاب الله حكمها، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، لكن قد يخفى النص في بعض المواطن على بعض الفقهاء، فيحتاج إلى إعمال القياس.

بعد ذلك اعتنى أهل العلم بالتأليف في فن يسمونه: تخريج الفروع على الأصول، بحيث يرجعون المسائل الفقهية الفرعية، إلى القواعد الأصولية، ولعل هذا ليس مراد المؤلف، فالأصول عنده إما القواعد أو النصوص، وقد ألَّف جماعات في تخريج الفروع على الأصول، وممن ألف في ذلك "الزنجاني" الشافعي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ، كتابه: "تخريج الفروع على الأصول"، و"ابن التلمساني" المالكي في "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على =

<<  <   >  >>