للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأصول"، وممن ألَّفَ أيضًا "ابن اللحام" الحنبلي في كتابه "القواعد والفوائد الأصولية"، وممن ألَّفَ في هذا "التمرتاشي" الحنفي، وألَّفَ جماعة في هذا الباب.

ولكن يلاحظ عليهم أمور:

أولها: أن المسألة الفقهية تُبْنَى على أدلة كثيرة، فعند حصر المسألة الفقهية في دليل واحد يكون ذلك جورًا على بقية الأدلة الواردة في المسألة، ومثال ذلك: عندنا مسألة فقهية بنيت من قبل بعض العلماء، على دليل من شرع من قبلنا، وبينما المسألة فيها دليل آخر من الكتاب ودليل من السنة، فعندما تحصر المسألة الفقهية في شرع من قبلنا يكون كلامًا خاطئًا.

الأمر الثاني: أن كثيرًا من أهل العلم يُخرِّج المسائل أو الكلام الفقهي على الكلام الفقهي، أو يخرِّج ألفاظ الناس على الكلام الفقهي، فعندك مثلًا إذا قال الزوج: زوجتي طالق، فهنا هل تطلق جميع الزوجات، أو لا تطلق إلا زوجة واحدة؟ موطن خلاف، ذكر بعض العلماء أنها مخرجة على قاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة هل يَعُمّ أو لا؟ حينئذ نقول: نحن لا نعتني أصالة في علم تخريج الفروع على الأصول بتخريج كلام الناس على الأصول، وإنما نعتني بتخريج المسائل الفقهية الشرعية على الأصول.

الأمر الثالث: أن كثيرًا منهم يخرِّج المسألة المتعلقة بالشروط على أصل التقعيد وإن كانت متفرعة على بعض شروط المسألة الأصولية، مثال هذا: عندنا مسألة: الأمر هل يفيد الوجوب أو لا؟ يأتي فقيه ويخرّج عليها مسألة الإشهاد في البيع، لقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وفي الحقيقة هذه المسألة لا تخرَّج على قاعدة الأمر يفيد الوجوب، وإنما تخرَّج على قاعدة: هل وُجِدَت قرينة تصرف هذا الأمر عن أصله الذي هو الوجوب أم لا؟ والأولى في التخريج ربط المسائل بالأدلة، فالأصل أن تخرج المسائل الفقهية على النصوص، فإن عجز الإنسان عن ذلك خرَّجها على العلل والقواعد الفقهية.

<<  <   >  >>