للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقال: إنَّهم تيمموا لصلاة الصُّبح أول ما تيمموا

والتَّعْرِيسُ: النُّزولُ في آخرِ الليل للقوم هذا معناه الأشهر، وقد يسمى النُّزولُ عند القائلة تعريسًا أيضًا. وعن الخليل أنَّ كلَّ نزولٍ تعريسٌ، ويمكن أن يكون النزول وقتئذٍ لابتغاء العِقْدِ، ويمكن أن يكون التوقف بعد النزول لذلك.

وقولها: "فَأَقَامَ رسول الله عَلَى الْتِمَاسِهِ" إضافة الإقامة إليه، لكن إقامته كانت بسؤال عائشة أو لمراقبته إياها لعلمه بتعلق قلبها بالعقد، ولولا ذلك لم يلمها أبو بكر والناس.

وقوله: "حَبَسْتِ النَّاسَ" من قبيل نسبة الفعل إلى المتسبب.

وفي القصَّةِ دليلٌ على أنه يحسن من الزوج رعاية جانب الزوجة واستمالة قلبها وإن كان في الشَّيء الحقير، وأنه لا بأس بأن يُظهر ذلك للنَّاس، وإن لحق الأجانب مشقة في تلك الرعاية، وعلى أنَّ الشيء الضائع يجوز الاهتمام به وتفقده، ولا يمنع منه قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ (١) وعلى أنه يجوز للمرأة التَّزين والتَّحلي في السفر وإن كان السفر مظنة تكشفات يؤدي إليها السير والنزول والركوب، وعلى أنَّه لا منع من استصحاب النِّسوة في الغزوات فإن السفر كان في غزوٍ على ما سيأتي، وعلى أنه يجوز عند النَّوم وضع الرأس على فخذ الغير وإن ثقل الرأس في النَّوم ولم يتحقق وقت الانتباه وقد يُفضي ذلك إلى تألم العضو، وعلى أنَّ للأب تعزير الولد وتأديبه باللِّسان واليد، وعلى أنَّه يرخص في حفظ المال بما يغرر بالعبادة ويفوتها فإنه لو لم تنزل آية التيمم لما صلوا أو لصلوا بلا طهارة.

وفي بعض الروايات أنَّ النبي بعث أُسَيْدًا وأُناسًا معه في طلب القِلادة


(١) الحديد: ٢٣.

<<  <   >  >>