للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى الإسلام كما أجمع عليه المؤرخون كافة. ولم يقع للأمير ذلك، بل كان متحسرا على ما هنالك، وكم قال «ابتليت بقتال أهل القبلة» كما رواه الإمامية، وتسمية منكري الإمامة مرتدين مخالفة للعرف القديم والحديث. على أن المنكر للنص غير كافر (١) كما قال الكاشي وصاحب الكافي. (٢) وانظر إلى ما قال الملا عبد الله صاحب (إظهار الحق) ما نصه: «فإن قيل فإن لم يكن النص الصريح ثابتا كما في باب خلافة الأمير فالإمامية كاذبون، وإن كان لزم أن يكون جماعة الصحابة مرتدين والعياذ بالله تعالى، أجيب أن إنكار النص الذي هو موجب للكفر إنما هو اعتقاد أن الأمر المنصوص باطل وإن كذبوا في ذلك التنصيص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حاشا. أما لو تركوا الحق مع علمهم بوجوبه للأغراض الدنيوية وحب الجاه فيكون ذلك من الفسوق والعصيان لا غير» ثم قال «فالذين اتفقوا على خلافة الخليفة الأول لم يقولوا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص عليها لأحد أو قال بما لا يطابق الواقع فيها، معاذ الله، بل منهم من أنكر بعض الأحيان تحقق النص، وأول بعضهم كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - تأويلا بعيدا» انتهى كلامه.

وأيضا قال الأمير في بعض خطبه المروية عنه عندهم «أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل» (٣) وأيضا قد منع السب كما تقدم، وسب المرتد غير منهي عنه. قطعنا النظر وسلمنا أن الأمير قاتل المرتدين، فالمقاتل لهم زمن الخليفة الأول شريك في المدح أيضا، وإلا لزم الخلف لعموم من في الشرط والجزاء كما تقرر في الأصول. والمقاتل هو (٤) وأنصاره لا الأمير، إذ لم يدافع أحدا منهم ولا عساكره، إذ هم (٥) غير موصوفين بما ذكر، فلكم «أنبئتُ بُسرا قد اطلع اليمن، وإني والله لا أظن هؤلاء القوم سيدالون منكم (٦) باجتماعهم


(١) أي عند الشيعة. والمؤلف يخاطبهم في هذا الكتاب باسلوبهم وعقليتهم وأدلتهم وبالمسلمات عندهم.
(٢) إشارة إلى رواية الكليني عن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا». الكافي: ٢/ ٣٨٨. وينظر ما قاله أغا العراقي في نهاية الأفكار: ٣/ ١٩٠.
(٣) نهج البلاغة
(٤) أي الخليفة الأول
(٥) أي عساكر الأمير
(٦) أي سيعطيهم الله الغلبة عليكم