(٢) الطوسي، تهذيب الأحكام: ٣/ ٢١٥؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٨/ ٤٩١. (٣) في المطبوع والسيوف المشرقة (عبد الملك بن مسلم) والتصحيح من كتب الإمامية. (٤) الطوسي، تهذيب الأحكام: ٣/ ٢١٥؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٨/ ٤٩١. (٥) أي إلى المشهد المنسوب إلى علي. وقد تقدم الكلام عن فضل الكوفة عند الإمامية. وينظر العاملي في وسائل الشيعة: ٥/ ٢٤٨ وما بعدها والنوري في المستدرك: ٣/ ٣٩٦. (٦) ويروون عن الأئمة الكثير في فضل كربلاء وزيارتها، وبوب الطوسي بابا بعنوان: (باب حرم الحسين - عليه السلام - وفضل كربلاء وفضل الصلاة عند قبره وفضل التربة وما يقال عند أخذها وفضل التسبيح منها وما يجب على زائريه أن يفعلوه) ثم ساق روايات كثيرة منها ما رواه عن الباقر أنه قال: «خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كذلك وجعلها الله أفضل الأرض في الجنة». تهذيب الأحكام: ٦/ ٧٢؛ وينظر ما كتبه ابن قولويه القمي في كامل الزيارات: ص ٢٥٦. (٧) قال زين الدين العاملي: «فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن: مسجدي مكة والمدينة المعهودين ومسجد الكوفة والحائر الحسين ... ». ويعني بالأخير (كربلاء) ثم قال: «وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة». اللمعة الدمشقية: ٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤؛ والرأي نفسه للحلي في قواعد الأحكام: ص ٨٣. (٨) أي في السرداب، فليس عليهم جمعة من ألف سنة وإلى يوم القيامة. (٩) قال الطباطبائي عن صلاة الجمعة: «وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة». العروة الوثقى: ١/ ٧٤٢؛ وينظر ما قاله زين الدين العاملي، اللمعة الدمشقية: ١/ ٣٠١. (١٠) أخرج العاملي تحت باب (كراهة الصياح على الميت وشق الجيوب على غير الأب والأخ والقرابة). ثم أورد روايات عن أكثر من إمام أنه قد شق ثوبه. وسائل الشيعة: ٣/ ٢٧٣ وما بعدها. (١١) وهذا من أكثر العادات انتشارا بين نسائهم اليوم، فاللطم وشق الجيوب وسيلة للتقرب إلى الله عندهم خاصة في يوم عاشوراء. (١٢) رووا عن الصادق أنه قال: «لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب». وسائل الشيعة: ٣/ ٢٧٣. (١٣) أخرجه مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق». قال النووي: «الصلق والسلق: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها والخرق هو شق الثوب عند المصيبة» (١٤) متفق عليه. وأخرجه من الإمامية العاملي، مسكن الفؤاد: ص ١٨٠؛ النوري، مستدرك الوسائل: ٢/ ٤٥٢. (١٥) أخرجه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم ٥٦٧. قال المناوي: «أي قولوا له: اعضض بهن أبيك أو بذكره، ولا تكنوا عنه بالهنّ تنكيرا وزجرا». فتح القدير: ١/ ٣٥٧. وأخرجه من الإمامية المجلسي في بحار الأنوار: ٣٢/ ٩١؛ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ١٣/ ١٥٠.