للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهم يرون عن الأئمة المعصومين وأهل البيت الطاهرين حكايات تقشعر منها جلود المؤمنين وتمجها أسماع المسلمين فقد ثبت في كتبهم الصحيحة أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال لأصحابه وشيعته: «إن خدمة جوارينا لنا، وفروجهن لكم حلال» وذكر مقداد (١) صاحب كنز العرفان (٢) الذي هو أجل المفسرين عندهم في تفسير قوله تعالى {هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين} أن لوطا النبي - عليه السلام - أراد بذلك الإتيان من غير الطريق المعهود بين الناس. (٣) فيا ويلهم من هذا الافتراء وسحقا لهم بسبب هذه المقالة الشنعاء.

ومن مكائدهم أنهم يقولون: إن أهل السنة يجوزون اللعب بالشطرنج مع أن كل لعب ولهو مذموم في الشرع. (٤)

الجواب أن الأئمة الثلاثة أعني أبا حنيفة (٥) ومالكا (٦) وأحمد (٧) كلهم قائلون بحرمته مطلقا ويروون آثارا على حرمته. وللإمام الشافعي فيه قولان: قول أنه مكروه بشرط أن لا يؤخر الصلاة عن الوقت المستحب ولا تترك السنن والآداب لأجله وأن لا يكون اللعب على شيء وأن لا يفوت ما يجب من خدمة الوالدين وتفقد أحوال العيال وعيادة المرضى واتباع الجنائز وأن لا يقع في اللعب نزاع وجدال وأيمان كاذبة وأن لا يكون ما يلعب به مصورا بصور الحيوانات فإن فقد شيء من هذه الشروط فهو حرام قطعا فمن أصر على فعله مع حرمته فقد ارتكب الكبيرة. (٨) والقول الثاني أنه حرام كما عليه الجمهور وقد صح عن الشافعي أن رجع كما نص عليه الغزالي (٩) ولكن في شروح المنهاج (١٠) وفتح الوهاب (١١) والأنوار (١٢) وفتح المعين (١٣) وغيرهما الفتوى على القول الأولى من كونه مكروها بالشروط وحراما بفقد شرط منها. على أن لو سلمنا أن أهل السنة يجوزون اللعب به فهو من القسم المباح، إذ فيه تشحيذ الذهن، وتعليم بمخادعات الحرب وطرق الاحتراز عن مكائد الأعداء، فحكمه حكم الملاعب المباحة كالمسابقة بالخيل ورمي السهام، ونحو ذلك. والله أعلم.

ومن مكائدهم أنهم يقولون إن أهل السنة يجوزون التغني، مع أنه قد ورد النهي عنه في أحاديث كثيرة.

والجواب أن هذا محض أفتراء، وكلام أشبه شئ بالهراء. فإن الغناء عند جميع أهل السنة حرام، قال سيد الطائفة جنيد البغدادي قدس سره: إنه بطالة.


(١) هو المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري، أبو عبد الله الحلي، من تلامذة المقتول الأول محمد بن مكي، مات سنة ٨٢٦هـ. روضات الجنات: ص ١٢٧؛ تنقيح المقال: ٣/ ٣٤٥؛ معجم المؤلفين: ١٢/ ٤١٨.
(٢) سماها صاحب الذريعة (كنز العرفان في فقه القرآن). الذريعة: ١٨/ ١٥٨.
(٣) وعمدة المقداد ما نسب الإمامية إلى الأئمة، فقد روى الطوسي والعياشي عن الرضا - عليه السلام -: «أنه سئل عن إتيان الرجل المرأة في خلفها؟ قال: أحلته آية من كتاب الله قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج». تفسير العياشي: ٢/ ١٥٧؛ تهذيب الأحكام: ٧/ ٤١٤.
(٤) من اختراعات ابن المطهر الحلي في كتابه نهج الحق: ص ٥٦٨ - ٥٦٩.
(٥) نقل ذلك ابن نجيم في البحر الرائق: ٨/ ٢١٥؛ الدر المختار: ٦/ ٣٩٤.
(٦) ينظر الثمر الداني: ص ٧١٥؛ التاج والإكليل: ٦/ ١٥٢.
(٧) ينظر المغني: ١٠/ ١٧١؛ المبدع: ١٠/ ٢٣١.
(٨) ينظر روضة الطالبين: ٣/ ٣٥٢؛ مغني المحتاج: ٤/ ٤٢٨.
(٩) إحياء علوم الدين: ٣/ ٢٧٤.
(١٠) المنهاج هو (منهاج الطالبين) للنووي
(١١) كتاب (فتح المعين بشرح قرة العين) في فقه الشافعية، من تصنيف زين الدين بن عبد العزيز المليباري
(١٢) كتاب (الأنوار لعمل الأبرار) في فقه الشافعية، تصنيف جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (ت ٧٩٩هـ). كشف الظنون: ١/ ١٩٥.
(١٣) كتاب فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب، في فقه الشافعية، تصنيف زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)،