(٢) قال المقتول الأول: «الإجماع: وهو الحجة، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا، وإنما تظهر الفائدة في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه، فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم، ولو كانوا غير معروفين قدح بالإجماع». الفوائد والقواعد: ص ٢١٧. ومن هذا يتضح أن الإجماع عند الإمامية هو قول المعصوم، إذن هم في الحقيقة ليس عندهم إجماع؛ لأنهم لا يجمعون على شيء، وإنما الإجماع هو قول رجل واحد لا أكثر! فلو اتفق مائة من علماء الإمامية على مسألة، وعارضهم اثنين من الفقهاء عليها وكان قول المعصوم مع الاثنين، فلا يعتبر برأي المائة. معالم الدين: ص ١٦٩. (٣) لو لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» لكان ميراثه غير منحصر في البتول بل يشاركها فيه عمه - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه ومنهن بنت أبي بكر وبنت عمر