للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا فحرمته لأمر عارض كما سبق فيحرم على من يضره خاصة دون غيره، ودعوى أنه مضر مطلقا بلا دليل، كيف وقد ثبت نفعه بالمشاهدة في بعض الأمراض كإزالة الطحال هذا، وقد أفتى العلامة الشيخ محمد النحريري الحنفي بأن شرب الدخان إنما يحرم على من ضره بإخبار طبيب عارف مسلم يوثق به أو بتجربة، وإلا فهو حلال. اهـ.

وأفتى مرة أخرى على سؤال رفع إليه بأنه لا يحرم إلا على من يغيب عقله أو يضره، ونص السؤال. (ما قولكم رضي الله عنكم) في شرب الدخان الحادث في هذا الزمان، هل يحرم على من لا يغيب عقله ولا يضر جسده، وهل ورد حديث في ذمه، ولو ضعيفا أم لا، أفتونا مأجورين.

(ونص الجواب):

الحمد لله رب العالمين، رب زدني علما، لا يحرم إلا على من يغيب عقله أو يضره، ومن لا فلا، وأما ورود حديث في شأن ذلك، فغير منقول في شيء مما وقفنا عليه من كتب الحديث لا على طريق الصحة، ولا على طريق الضعف، بل ولا على طريق الوضع ممن التزم ذكر الموضوعات، وأما ما ينقل على الألسنة فهو من أكاذيب أهل عصرنا، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال، وكتبه عبد الله بن محمد النحريري الحنفي حامدا مصليا، وأفتى شيخ الشافعية في زمنه الشيخ علي الزيادي الشافعي على سؤال رفع إليه أنه يحرم شربه لمن يغيب عقله دون غيره، وكذا أفاد الشيخ العارف بالله تعالى العلامة عبد الرءوف المناوي الشافعي، وكذلك الشيخ الفقيه المتقن المحرر الشيخ محمد الشوبري الشافعي، ونص ما كتبه ليس شرب الدخان حراما لذاته، بل هو كغيره من المباحات ودعوى كونه حراما لذاته من الدعاوى التي لا دليل عليها، وإنما منشؤها إظهار المخالفة على وجه المجازفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وكتبه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي. انتهى.

وقد أفاده ذلك العالم الكامل الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى، فإنه كتب على سؤال يتضمن حكم شرب الدخان المذكور ما نصه شربه ليس بحرام لذاته، حيث لم يترتب عليه مفسدة بل هو بمنزلة شرب دخان النار التي لم ينفخها نافخ، وباتفاق لا قائل بتحريم ذلك، ولا تقتضي قواعد الشريعة تحريم الدخان المذكور، ولا شبهة أن البدع الحادثة تعرض على قواعد الشريعة، فإن أشبهت المباح فمباحة، أو الحرام فمحرمة، إلى غير ذلك من بقية الأحكام، وإذا تدبر العاقل أمر الدخان وجده ملحقا

<<  <   >  >>