الرجيم، والأصل أن يؤتى به قبل التسمية في أوائل السور وقد روى الْخُزَاعِيّ وغيره الإتيان به في روش الأجر، والاعتبار إذا ابتدأ القارئ القراءة وهو المختار فالأولى أن يؤتى به قبل ابتداء القراءة عند كل ركعة وإن اقتصر عليه في الركعتين الأوليين من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والأولى من الصبح جاز عند بعض العلماء وإن اقتصر أيضًا عليه في ركعة واحدة جاز عند بعضهم قال أبو الحسين والْمُسَيَّبِيّ من أهل المدينة: يخفيها قال أبو طاهر بن أبي هاشم قال الْمُسَيَّبِيّ: لا أخفيها ولا أجهر بها، بل لا أقولها أصلا وليس للاستعاذة حد ينتهي إليه إذ الاستعاذة ليست من القرآن من أعجبه لفظ ذكره.