مسألة الصلاة خلف المبتدعة فيها خلاف، فمن اعتقد كفر الخوارج لم يجز الصلاة خلفهم؛ لأن الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى المسلم خلفه يجب عليه أن يعيد الصلاة بإجماع المسلمين، فالذين يكفرون الخوارج يقولون: لا تصح الصلاة خلفهم، والذين لا يكفرون الخوارج ويقولون: إنهم مبتدعة.
اختلفوا في حكم الصلاة خلفهم: هل تجوز أم لا تجوز؟ فالأحناف والحنابلة يرون أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، والشافعية والمالكية يرون أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة مع الإثم، هذا إذا لم يكن داعية لبدعته، كأن يكون مستور الحال، لكن الخوارج ليسوا مستوري الحال؛ فلا يصلى خلفهم ولو لم يكونوا كفاراً.