للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم حضور المهرجانات التي ترتكب فيها أمور شركية]

السؤال

يقام في أيام الإجازات عدد من المهرجانات، ويقام فيها ألعاب السيف، ويقام فيها أمور وأفعال خارقة للعادة، فما حكمها وما حكم حضورها؟

الجواب

ينظر في هذه الألعاب، فإن كانت من ألعاب السحرة فلا تجوز، ولا يجوز حضورها إلا مع الإنكار إن كان يجد منكراً.

وإذا كانت عندنا في البلاد فيكتب إلى المسئولين، وترفع إلى ولاة الأمور حتى تزال، وإذا كانت خارج البلاد فينكر الإنسان بالاستطاعة وإلا فلا يحضرها؛ لأن الواجب على الإنسان أن ينكر المنكر، فإن زال وإلا فليترك هذا المكان، فإذا كان يفعل الشرك في هذا المكان وسكت صار حكمه حكم شركي، وإذا كان أمراً منكراً صار حكمه حكم هذا المنكر، قال الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء:١٤٠]، فبين الله أن من سكت وحضر المنكر فحكمه كحكمهم، فإذا كانوا يشركون بالله وسكت ولم ينكر فإنه يكون حكمه كحكم المشركين، وإذا كانوا يشربون الخمر وسكت فحكمه كحكم من يشرب الخمر، وإذا كانوا يغتابون الناس فحكمه كحكم من يغتاب الناس، فهو مثلهم عليه إثمه إذا سكت، والواجب أن تنكر، فإن امتثلوا وتركوا وإلا فقم عن المكان، ولا تكون شريكاً لهم في الإثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>