للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الغزالي: "فإن لم يكن -أي: قول الصحابي- حُجَّةً فلا يبعد أن يقوى القياس به في ظنِّ مجتهد، إذ يقول إن كان ما قاله عن توقيفٍ فهو أولى, وإن كان قال ما قاله عن ظنٍّ وقياسٍ فهو أولى بفهم مقاصد الشرع مِنّا" (١).

رابعاً: قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلَم له مخالفٌ فإنه يخصِّص العموم الوارد في الكتاب والسُّنَّة (٢).

والمراد: أن يَرِد نصٌّ عامٌّ في الكتاب أو السُّنَّة, فيخصّه الصحابي ببعض أفراده, سواءٌ كان هو الراوي في حال كونه خبراً, أو لم يكن هو راوي ذلك الخبر (٣).

فمثال الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه" (٤) ,فإنَّ لفظ "مَنْ "عامٌّ يشمل المذكَّر والمؤنث ,وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في النساء إذا ارتددن عن الإسلام: "يُحبَسَنَّ ولا يُقتَلنَ", فخصَّ الحديث بالرِّجال (٥).

ومثال الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا في فرسه" (٦).

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص الخيل بما يُغْزَى عليه في سبيل الله ,فأما غيرها ففيها الزكاة , وعن عثمان رضي الله عنه تخصيصه أيضاً بالسائمة, وعن عمر رضي الله عنه نحوه أيضاً (٧).


(١) المستصفى: (٣/ ٣٣٠).
(٢) ينظر في المسألة: المستصفى (٣/ ٣٣٠).
(٣) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (٨٤) , البحر المحيط للزركشي (٣/ ٣٩٨).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه",كتاب استتابة المرتدين, باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم, رقم (٦٩٢٢).
(٥) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (٨٤) , البحر المحيط للزركشي (٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
(٦) أخرجه البخاري في "صحيحه",كتاب الزكاة , باب ليس على المسلم في عبده صدقةٌ, رقم (١٤٦٤) ,
وأخرجه مسلم في "صحيحه", كتاب الزكاة, باب لازكاة على المسلم في عبده وفرسه, رقم (٩٨٢).
(٧) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (٨٥) , البحر المحيط للزركشي (٣/ ٣٩٨).

<<  <   >  >>