فالعقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم، أو يومين؛ فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبير؛ فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح من لا تريد مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنساناً ليس مرضياً في دينه، وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها -؛ فليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بذلك؛ وما يترتب على المأمور فغير محظور؛ فإن قيل: يرد على ذلك تزويج أبي بكر عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين؟
فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة سترضى برسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا تبغي به بديلاً؛ ولذلك لما أمره الله عزّ وجلّ أن يخير نساءه فبدأ بها رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك؛ قالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟! إنني أريد الله ورسوله والدار الآخرة»(١)؛ وعلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج المرأة بغير إذنها.
٦ - ومن فوائد الآية: أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف - بل على وجه منكر لا يقره الشرع - فإنها لا تمكن من ذلك؛ لقوله تعالى:{بالمعروف}؛ فلو أن المرأة رضيت هذا
(١) أخرجه البخاري ص ١٩٤، كتاب المظالم، باب ٢٥: الغرفة والعلية المشرفة ... ، حديث رقم ٢٤٦٨؛ وأخرجه مسلم ص ٩٣٩، كتاب الطلاق، باب ٤: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، حديث رقم ٣٦٨١ [٢٢] ١٤٧٥.