للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الواقع، كما قال تعالى: {أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون} [الواقعة: ٦٣، ٦٤].

٩ - من فوائد الآية: وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} لكن العلماء يقولون: إن كان المعدن ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة بكل حال؛ وإن كان غير ذهب، ولا فضة، كالنحاس، والرصاص، وما أشبههما ففيه الزكاة إن أعده للتجارة؛ لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة فيها بعينها؛ إنما تجب الزكاة فيها إذا نواها للتجارة.

وهل يستفاد من الآية وجوب الزكاة في الركاز - والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - أي مدفون الجاهلية؛ يعني ما وجد من النقود القديمة، أو غيرها التي تنسب إلى زمن بعيد بحيث يغلب على الظن أنه ليس لها أهل وقتَ وجودها؟ لا يستفاد؛ لكن السنة دلت على أن الواجب فيه الخمس (١)؛ ثم اختلف العلماء ما المراد بالخمس: هل هو الجزء المشاع - وهو واحد من خمسة؛ أو هو الخمس الذي مصرفه الفيء؟ على قولين؛ وبسط ذلك مذكور في كتب الفقه.

١٠ - ومن فوائد الآية: تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة؛ لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}.

١١ - ومنها: إذا ضمت هذه الآية إلى حديث ابن عباس حين بعث النبي معاذاً إلى اليمن، وقال: «إياك وكرائم أموالهم» (٢)،


(١) راجع البخاري ص ١١٨، كتاب الزكاة، باب ٦٦: في الركاز الخمس، حديث رقم ١٤٩٩؛ ومسلماً ص ٩٨١، كتاب الحدود، باب ١١: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، حديث رقم ٤٤٦٥ [٤٥] ١٧١٠.
(٢) راجع ١/ ١٤٨.