للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى موضع السجود؛ وهذا القول أقرب؛ ولا سيما إذا كان المأموم محتاجاً إلى ذلك، كما لو كان لا يسمع، فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به، أو نحو ذلك.

لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز بصره إشارته» (١)؛ ومما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة العدو؛ فهذه المسائل الثلاث تستثنى؛ والراجح في مسألة الكعبة أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأنه ربما ينشغل به عن صلاته، لا سيما إذا كان الناس يطوفون حولها؛ وأما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {وخذوا حذركم}؛ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاء الطليعة أم لا (٢).


(١) أخرجه أبو داود ص ١٢٩٦، كتاب الصلاة، باب ١٨٠: الإشارة في التشهد، حديث رقم ٩٩٠، وأخرجه النسائي ص ٢١٧٠ كتاب السهو، باب ٣٩: موضع البصر عند الإشارة ... ، حديث رقم ١٢٧٦، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٥٥، باب ٢٢٦: النظر إلى السبابة، حديث رقم ٧١٨، وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح (١/ ٤٠٧).
(٢) أخرجه أبو داود ص ١٢٩٠، كتاب الصلاة، باب ١٦٣: الرخصة في ذلك، حديث رقم ٩١٦، وأخرجه ابن خزيمة ١/ ٢٤٦، باب ٩٣: ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة ... ، حديث رقم ٤٨٥، وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢/ ٨٣ - ٨٤، كتاب الجهاد، وقال الحاكم (صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لسهل لقلة رواية التابعين عنه)؛ وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: (صحيح) ١/ ٢٥٦.