للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما المأموم فينظر إلى إمامه - بكسر الهمزة؛ واستدلوا لذلك بأحاديث في البخاري؛ وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الكسوف، وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت» (١)؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم، ويركع؛ فإدا أراد السجود نزل، وسجد على الأرض؛ وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلَّموا صلاتي» (٢)؛

وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً أنهم لما أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة السر؛ قيل لهم: بم تعرفون ذلك؟ قالوا: «باضطراب لحيته» (٣)؛ وهذه كلها في الصحيح؛ فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه؛ ولأنه أبلغ في الائتمام به؛ لأن الإمام قد يقوم، وقد يجلس ساهياً مثلاً؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به؛ أما الإمام، والمنفرد فإنهما ينظران


(١) أخرجه البخاري ص ٩٤، كتاب الجمعة، باب ١١: إذا انفلتت الدابة في الصلاة، حديث رقم ٢١٢؛ وأخرجه مسلم ص ٨٢٠، كتاب الكسوف، باب ٣: ما عرض على النبي في صلاة الكسوف ... ، حديث رقم ٢١٠٢ [١٠] ٩٠٤.
(٢) أخرجه البخاري ص ٧٢، كتاب الجمعة، باب ٢٦: الخطبة على المنبر، حديث رقم ٩١٧؛ وأخرجه مسلم ص ٧٦٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ١٠: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ... ، حديث رقم ١٢١٦ [٤٤] ٥٤٤ ..
(٣) أخرجه البخاري ص ٥٩، كتاب الأذان، باب ٩١: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، حديث رقم ٧٤٦.