٦ ــ ومنها: أن الحر يقتل بالحر - ولو اختلفت صفاتهما، كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل رجلاً فقيراً أعمى أصم أبكم زمِناً جباناً جاهلاً فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى:{الحر بالحر}.
٧ ــ ومنها: أن العبد يقتل بالحر؛ لأنه إذا قُتل الحر بالحر فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر.
٨ ــ ومنها: أن العبد يقتل بالعبد - ولو اختلفت قيمتهما؛ لعموم قوله تعالى:{والعبد بالعبد}؛ فلو قتل عبد يساوي مائة ألف عبداً لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى:{والعبد بالعبد}.
٩ ــ ومنها: أن العبد إذا قتل وكان قاتله حراً فإنه لا يقتل به؛ لمفهوم قوله تعالى:{الحر بالحر}؛ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله تعالى:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}[المائدة: ٤٥]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس ... »(١)؛ وهذا القول
(١) أخرجه البخاري ص ٥٧٣، كتاب الديات، باب ٦: قول الله تعالىك ٠ ان النفس بالنفس والعين بالعين)، حديث رقم ٦٨٧٨، وأخرجه مسلم ص ٩٧٤، كتاب القسامة، باب ٦: ما يباح به دم المسلم، حديث رقم ٤٣٧٥ [٢٥] ١٦٧٦.