للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو الصواب؛ والقول الثاني: أن الحر يقتل بالعبد إذا كان مالكاً له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» (١)؛

وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر: «أولاً»: للاختلاف فيه؛ و «ثانياً»: أن يقال: إذا كان السيد يقتل بعبده وهو مالكه فمن باب أولى أن يقتل به من ليس بسيد له؛ وأما حديث: «لا يقتل حر بعبد» (٢) فضعيف.

١٠ ــ ومنها: أن الأنثى تقتل بالأنثى - ولو اختلفت


(١) أخرجه أحمد ٥/ ١٠ حديث رقم ٢٠٣٦٤، وأخرجه أبو داود ص ١٥٥٤، كتاب الديات، باب ٧: من قتل عبده ... ،. حديث رقم ٤٥١٥، وأخرجه الترمذي ص ١٧٩٤، كتاب الديات، باب ١٧: ما جاء في الرجل يقتل عبده، حديث رقم ١٤١٤، وأخرجه النسائي ص ٢٣٩٥، كتاب القسامة والقود والديات، باب ١١: القود من السيد للمولى، حديث رقم ٤٧٤٢؛ واخرجه ابن ماجة ص ٢٦٣٧، كتاب الديات، باب ٢٣: هل يقتل الحر بالعبد، حديث رقم ٢٦٦٣، وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٥٠، من كتاب الديات، باب ٧: القود بين العبد وبين سيده، حديث رقم ٢٣٥٨، وفي سنده "الحسن عن سمرة"؛ وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، ففي صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة، وعند علي بن المديني أن نسخة الحسن عن سمرة كلها سماع؛ وكذا حكى الترمذي عن البخاري، وقال القطان هي كتاب، فلا يقتي الانقطاع (تهذيب التهذيب).
(٢) أخرجه الدارقطني ٣/ ١٣٣، حديث رقم ١٥٨، وفيه جويبر، وقال الدارقطني، والنسائي وغيرهما متروك الحديث (ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٧)، وراجع: التلخيص الحبير (ج ٤/ ٢٠) حديث رقم ٧، والإرواء ٧/ ٢٦٧، حديث رقم ٢٢١١.