١١ ــ ومنها: أن الأنثى تقتل بالرجل؛ لأنها إذا قتلت بالأنثى فإنها من باب أولى تقتل بالرجل؛ ودلالة الآية عليه من باب مفهوم الأولوية.
١٢ ــ ومنها: أن الرجل لا يقتل بالمرأة؛ لأنه أعلى منها؛ هذا مفهوم الآية؛ والصواب أنه يقتل بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً كان قتل جارية على أوضاح لها - رض رأسها بين حجرين (١)؛ فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين؛ وهذا يدل أن قتله كان قصاصاً؛ لا لنقض العهد - كما قيل به.
١٣ - ومنها: جواز العفو عن القصاص إلى الدية؛ لقوله تعالى:(فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ... ) إلخ؛ وهل له أن يعفو مجاناً؟ الجواب: نعم؛ له ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى ندب إلى العفو فقال:{وأن تعفوا أقرب للتقوى}[البقرة: ٢٣٧]، وقال تعالى:{وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم}[التغابن: ١٤]، وقال في وصف أهل الجنة:{الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس}[آل عمران: ١٣٤]؛ لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ لقوله تعالى:{فمن عفا وأصلح فأجره على الله}[الشورى: ٤٠]؛ فإذا كان في العفو إصلاح، مثل أن يكون القاتل معروفاً
(١) أخرجه البخاري ص ١٨٩، كتاب الخصومات، باب ١: ما يذكر في الأشخاص، والخصومة بين المسلم واليهود، حديث رقم ٢٤١٣؛ وأخرجه مسلم ص ٩٧٣، كتاب القسامة ... ، باب ٣: ثبوت القصاص في القتل بحجر ... ، حديث رقم ٤٣٦١ [١٥] ١٦٧٢.