للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفطرة من البر نصف صاع (١)؛ واستدل القائلون بوجوب نصف صاع من البر، وغيره بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وهو محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مبيناً المجمل في قوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: ١٩٦]، فقال في الصدقة: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» (٢)؛ ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين طعام وآخر.

١٦ ــ ومن فوائد الآية: أن طاعة الله ــ تبارك وتعالى ــ كلها خير؛ لقوله تعالى: {فمن تطوع خيراً فهو خير له}.

١٧ ــ ومنها: ثبوت تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم}؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ فينبني على ذلك أن الناس يتفاضلون في الأعمال؛ وهو ما دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، والواقع؛ قال الله تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاًّ وعد الله الحسنى} [الحديد: ١٠]، وقال تعالى: {لا يستوي القاعدون من


(١) راجع البخاري ص ١١٩، كتاب الزكاة، باب ٧٤: صدقة الفطر صاعاً من تمر، حديث رقم ١٥٠٧.
(٢) أخرجه البخاري ص ١٤٢، كتاب الحج، باب ٧: الإطعام في الفدية نصف صاع حديث رقم ١٨١٦؛ وأخرجه مسلم ص ٨٧٤، كتاب الحج، باب ١٠: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ... ، حديث رقم ٢٨٧٧ [٨٠] ١٢٠١.