١٥ ــ ومن فوائد الآية: أن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو يجامع، ثم نزع في الحال فلا قضاء عليه، ولا كفارة؛ لأن ابتداء جماعه كان مأذوناً فيه؛ ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر حرام، وعلى فاعله القضاء والكفارة، إلا أن يكون جاهلاً؛ وقد قيل: إنه إذا نزع في هذه الحال فعليه كفارة؛ لأن النزع جماع؛ لكنه قول ضعيف؛ إذ كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه بما يجب عليه ــ وهو النزع ــ.
١٦ ــ ومنها: جواز أن يصبح الصائم جنباً، لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع أهله، ثم يصوم (١).
١٧ ــ ومنها: جواز الأكل، والشرب، والجماع مع الشك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى:{حتى يتبين}؛ فإن تبين أن أكله، وشربه، وجماعه، كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه.
١٨ ــ ومنها: رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل الصائم، ويشرب إلى طلوع الشمس؛ لقوله تعالى:{حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}؛ وكذلك رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس.
١٩ ــ ومن فوائد الآية: بيان خطأ بعض جهال المؤذنين
(١) أخرجه البخاري ص ١٥١، كتاب الصوم، باب ٢٥: اغتسال الصائم، حديث رقم ١٩٣١؛ وأخرجه مسلم ص ٨٥٥، كتاب الصيام، باب ١٣: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث رقم ٢٥٨٩ [٧٥] ١١٠٩.