فينتفع به - وهو منفصل عنه -؛ إلا أنه ألصق به من الفراش؛ والإنسان يأكل الأكل فينتفع - وهو متصل ممازج لعروقه -؛ فكان أخص أنواع الانتفاع، وألصقها بالمنتفع؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم - رحمهم الله - أن الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود؛ لا يصرفه في الأكل والشرب يتغذى بهما البدن وهما أخص انتفاع بالمال؛ فإذا كان الله تعالى يقول:{لا تأكلوا أموالكم} وهو أخص الانتفاع، والذي قد يكون الإنسان في ضرورة إليه: لو لم يفعل لهلك - لو لم يأكل لمات فكيف بغيره!!!
وقوله تعالى:{أموالكم}: عندنا آكل، ومأكول عنه؛ فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؛ فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك في أنك لا ترضى أن يأكله أحد؛ وبهذا تتبين الحكمة في إضافة الأموال المأكولة للغير إلى آكلها؛ و {بينكم} أي في العقود من إجارات، وبيوع، ورهون، وغيرها؛ لأن هذه تقع بين اثنين؛ فتصدق البينية فيها.
وقوله تعالى:{بالباطل}؛ الباء للتعدية؛ أي تتوصلون إليه بالباطل؛ و «الباطل» كل ما أخذ بغير حق.
قوله تعالى:{وتدلوا بها إلى الحكام}؛ الضمير المجرور يعود إما على الأموال؛ وإما على المحاكمة؛ والإدلاء أصلها مأخوذ من: أدلى دلوه؛ ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل إلى الماء؛ فمعنى:{تدلوا بها إلى الحكام} أي تتوصلوا بها إلى الحكام لتجعلوا الحكام وسيلة لأكلها بأن تجحد الحق الذي