فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: {فإذا أمنتم} يشير إلى أن الإحصار المذكور بعدو؟
فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، كما هو قول المحققين من أهل أصول الفقه، وغيرهم؛ ونظير ذلك حديث جابر رضي الله عنه:«قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»(١)؛ فإن قوله:«فإذا وقعت الحدود ... » الخ لا يستلزم اختصاص الشفعة بما له حدود، وطرق؛ بل الشفعة ثابتة في كل مشترك على القول الراجح.
٩ - ومن فوائد الآية: وجوب الهدي على من أحصر؛ لقوله تعالى:{فما استيسر من الهدي}.
١٠ - ومنها: أن من تعذر، أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى:{فما استيسر من الهدي}؛ ولم يذكر الله بديلاً عند العجز؛ وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثم حلّ - قياساً على هدي التمتع -؛ ولكن هذا القياس ليس بصحيح من وجهين:
الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر بديلاً للهدي.
الوجه الثاني: أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما المحصر فتحلله اضطراري.
(١) أخرجه البخاري ص ١٧١، كتاب البيوع، باب ٩٦: بيع الشريك من شريكه، حديث رقم ٢٢١٣، وأخرجه مسلم ص ٩٥٧، كتاب المساقاة، باب ٢٨ الشفعة، حديث رقم ٤١٢٨ [١٣٤] واللفظ للبخاري.