للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي؛ فلا أحل حتى أنحر» (١)؛ وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة؛ وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: «فلا أحل حتى أنحر»؛ لكن قد وردت الأحاديث بجواز التقديم، والتأخير تيسيراً على الأمة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم العيد عن التقديم، والتأخير؛ فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخِّر إلا قال صلى الله عليه وسلم: «افعل ولا حرج» (٢).

١٨ ــ ومن فوائد الآية: جواز حلق الرأس للمرض، والأذى؛ لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ... } إلخ.

١٩ ــ ومنها: وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه؛ وهي إما صيام ثلاثة أيام؛ وإما إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ وإما ذبح شاة تفرق على الفقراء ــ كما بينت ذلك السنة ــ؛ والسنة تبين القرآن، كما قال الله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: ٤٤]؛ والتبيين يشمل تبيين اللفظ، وتبيين المعنى.

٢٠ ــ ومن فوائد الآية: أن هذه الفدية على التخيير؛ لأن هذا هو الأصل في معاني «أو».

٢١ ــ ومنها: التيسير على العباد؛ وذلك بوقوع الفدية على التخيير.


(١) سبق تخريجه ٢/ ٣٩٣، حاشية رقم (٢).
(٢) أخرجه البخاري ص ١٠، كتاب العلم، باب ٢٣: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها حديث رقم ٨٣، وأخرجه مسلم ص ٨٩٤، كتاب الحج، باب ٥٧: جواز تقديم الذبح على الرمي. حديث رقم ٣١٥٦ [٣٢٧] ١٣٠٦.