للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و {عرفات} مشعر حلال خارج الحرم؛ ومع ذلك فهو الحج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» (١)؛ والحكمة من الوقوف فيها أن يجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم (٢)؛ لتجمع فيها بين الحل والحرم.

قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} الفاء هنا واقعة في جواب الشرط؛ وأداة الشرط: «إذا»؛ وقوله تعالى: {فاذكروا الله} أي باللسان، والقلب، والجوارح؛ فيشمل كل ما فعل عند المشعر من عبادة؛ ومن ذلك صلاة المغرب، والعشاء، والفجر؛ و {المشعر} مكان الشعيرة؛ فهي «مَفْعَل» اسم مكان؛ وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عزّ وجلّ؛ و {الحرام} أي ذي الحرمة؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ وقال العلماء: إن هذا الوصف وصف قيدي؛ ليخرج المشعر الحلال


(١) أخرجه أبو داود ص ١٣٦٧، كتاب المناسك، باب ٦٨: من لم يدرك عرفة، حديث رقم ١٩٤٩، وأخرجه الترمذي ص ١٩٥١، كتاب تفسير القرآن، باب ٢: ومن سورة البقرة، حديث رقم ٢٩٧٥، وأخرجه النسائي ص ٢٢٨٣، كتاب المناسك، باب ٢١١: فمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، حديث رقم ٣٠٤٧، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦٥٩، كتاب المناسك، باب ٥٧: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث رقم ٣٠١٥، وأخرجه الدارمي ٢/ ٨٢، كتاب المناسك، باب ٥٤: بما يتم الحج، حديث رقم ١٨٨٧، وقال الألباني في الإرواء (صحيح)، ٤/ ٢٥٦، حديث رقم ١٠٦٤.
(٢) أخرجه البخاري ص ٢٧، كتاب الحيض، باب ١٥: امتشاط المرأة ... ، حديث رقم ٣١٦؛ وأخرجه مسلم ص ٨٧٦، كتاب الحج، باب ١٧: بيان وجوه الإحرام ... ، حديث رقم ٢٩١٠ [١١١] ١٢١١.