للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ومنها: أن الرجل حرٌّ في الحرث: إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل؛ لكن عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف في كل ما يعاملها به؛ لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: ١٩]، وقوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} [البقرة: ٢٢٨].

٣ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله تعالى: {حرث لكم}؛ وإذا كانت حرثاً فهل الإنسان عندما يحرث أرضاً يقلل من الزرع، أو يكثر من الزرع؟

فالجواب: الإنسان عندما يحرث أرضاً يكثر من الزرع؛ ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود» (١)؛ وأما القول بتحديد النسل فهذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين يريدون من المسلمين ألا يكثروا؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم، واستغنوا بأنفسهم عنهم: حرثوا الأرض، وشغَّلوا التجارة، وحصل بذلك ارتفاع للاقتصاد، وغير ذلك من المصالح؛ فإذا بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة، وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء؛ ثم هل الأمر بيد الإنسان في بقاء النسل الذي حدده؟! فقد يموت هؤلاء المحدَّدون؛ فلا يبقى للإنسان نسل.

٤ - ومن فوائد الآية: جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أيّ جهة؛ قوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم}.


(١) أخرجه أحمد ٣/ ١٥٨، حديث رقم ١٢٦٤٠، وأخرجه أبو داود ص ١٣٧٤، كتاب النكاح، باب ٣، النهي عن تزوج من لم يلد من النساء، حديث رقم ٢٠٥٠/أ، وأخرجه النسائي ص ٢٢٩٦، كتاب النكاح، باب ١١: كراهية تزويج العقيم، حديث رقم ٣٢٢٩.