٥ - ومنها: مشروعية أن ينوي الإنسان بجماعه الولد؛ لقوله تعالى:{فأتوا حرثكم}؛ فجعل الإتيان للحرث؛ فكأنه أشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد؛ وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد الولد؛ وعلى كل حال الناس مختلفون في هذا؛ ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد، ويريد بذلك قضاء الوطر.
٦ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له، وسميت حرثاً له كما يحافظ على حرث أرضه.
٧ - ومنها: أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع؛ لقوله تعالى:{وقدموا لأنفسكم}؛ وسبق معنى قوله تعالى:{وقدموا لأنفسكم}.
١١ - ومنها: إثبات رؤية الله؛ لقوله تعالى:{ملاقوه}؛ والملاقاة في الأصل المقابلة مع عدم الحاجب.
١٢ - ومنها: تهديد الإنسان من المخالفة؛ لأنه لما أمر بالتقوى قال تعالى:{واعلموا أنكم ملاقوه}.
١٣ - ومنها: أن من البلاغة إذا أخبرت إنساناً بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه؛ لقوله تعالى:{واعلموا}؛ وهذا مما يزيد الإنسان انتباهاً وتحسباً لهذه الملاقاة.