للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا اللَّفْظ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: «إِذا أدْرك أحدكُم سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن (تغيب) الشَّمْس فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من (صَلَاة الصُّبْح) قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته» .

وَالْمرَاد بِالسَّجْدَةِ: الرَّكْعَة، كَمَا ستعلم من رِوَايَة عَائِشَة، وَفِي رِوَايَة (النَّسَائِيّ) : (إِذا أدْرك أحدكُم أول السَّجْدَة ... .) إِلَى آخر رِوَايَة البُخَارِيّ.

وَفِي رِوَايَة (ابْن) حبَان فِي «صَحِيحه» : «من صَلَّى من الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن (تطلع) الشَّمْس لم تفته الصَّلَاة (وَمن صَلَّى من الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس لم تفته الصَّلَاة) » .

وَرَوَاهَا السراج فِي «مُسْنده» بنحوها وَلَفظه: «من صَلَّى سَجْدَة وَاحِدَة من الْعَصْر قبل غرُوب الشَّمْس، (و) صَلَّى مَا بَقِي بعد غرُوب الشَّمْس فَلم يفته الْعَصْر» ، وَذكر مثله فِي الصُّبْح.

وَأخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِلَفْظ آخر من حَدِيث

<<  <  ج: ص:  >  >>