للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِيرِين، عَن الربَاب بنت صُلَيع، عَن عَمها سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه

قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِنَّهُ بركَة،

فَإِن لم يجد تَمرا فالماء فَإِنَّهُ طهُور " هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَلَفظ أَحْمد وَأبي

دَاوُد وَالْحَاكِم: " إِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فليفطر عَلَى التَّمْر، فَإِن لم يجد

التَّمْر فعلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور ". وَلَفظ النَّسَائِيّ كَلَفْظِ التِّرْمِذِيّ، ثمَّ قَالَ: وَلَا

أعلم أحدا قَالَ: " فَإِنَّهُ بركَة " غير سُفْيَان. وَلَفظ ابْن مَاجَه: " إِذا أفطر

أحدكُم فليفطر عَلَى تمر، فَإِن لم يجد فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور ".

وَلَفظ ابْن حبَان: " من وجد تَمرا فليفطر عَلَيْهِ، وَمن لم يجد فليفطر عَلَى

المَاء فَإِنَّهُ طهُور " وَفِي رِوَايَة لَهُ (١) : " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِن

لم يجد (فليحسو حسوات) (٢) من مَاء " ذكر هَذِه (اللَّفْظَة) (٣) من الطَّرِيق

(الأولَى) (٤) ، وَالْأولَى (٥) من حَدِيث حَفْصَة عَن سلمَان، كَذَا وجدته،

قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن (صَحِيح) (٦) . وَلَعَلَّه علم حَال الربَاب

بنت صليعٍ فَإِنَّهَا مستورة، وَقد ذكرهَا ابْن حبَان فِي «ثقاته» (٧) . وَقَالَ

الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ. قَالَ ابْن

أبي حَاتِم فِي «علله» (٨) : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: صَحِيح من طريقيه. وَقَالَ


(١) «صَحِيح ابْن حبَان» (٨ / ٢٨١ - ٢٨٢ رقم ٣٥١٥) .
(٢) «صَحِيح ابْن حبَان» : فليحس حسوة.
(٣) من «م» .
(٤) فِي «م» : الأول. والمثبت من «أ، ل» ويقصد بِهِ طَرِيق حَفْصَة، عَن الربَاب، عَن سلمَان الضَّبِّيّ.
(٥) أَي طَرِيق اللَّفْظ الأول لِابْنِ حبَان.
(٦) لَيست فِي «جَامع التِّرْمِذِيّ» . وَفِي التُّحْفَة (٤ / ٢٥) كَمَا هُوَ مُثبت.
(٧) «الثِّقَات» (٤ / ٢٤٤ - ٢٤٥) .
(٨) «علل ابْن أبي حَاتِم» (١ / ٢٣٧ رقم ٦٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>