قَالَ: و (المحدثون) يَقُولُونَهُ بِغَيْر همز، وَالصَّوَاب الْهَمْز؛ لِأَن الْمَلأ مَهْمُوز غير مَقْصُور الْعَصَا.
الْأَثر السَّادِس:
قَالَ الرَّافِعِيّ عَن أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ: «عِنْدِي أَنه لَا يقْتَصّ باللطمة، كَمَا لَا يقْتَصّ بالهاشمة؛ لِأَن لَا قصاص فِي اللَّطْمَة لَو انْفَرَدت كالهاشمة، وَاحْتج لَهُ (بأثر) عليّ - كرم الله وَجهه - وَهَذَا حسن.
هَذَا الْأَثر غَرِيب كَذَلِك، وَقَالَ البُخَارِيّ عَكسه، فَقَالَ فِي أثْنَاء الدِّيات: وأقاد أَبُو بكر (وَابْن الزبير) وعليّ وسُويد بن مقرن من لطمة.
الْأَثر (السَّابِع وَالثَّامِن) :
عَن عمر وعليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما (أَنَّهُمَا) قَالَا: «من مَاتَ من حدٍّ أَو قصاص فَلَا دِيَة لَهُ، (الْحق) قَتله» .
وَهَذَا رَوَاهُ عَنْهُمَا الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر، عَن عمر بن الْخطاب وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا: « (فِي) الَّذِي يَمُوت فِي الْقصاص: لَا دِيَة لَهُ» . ثمَّ رَوَى من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن أبي يَحْيَى، عَن عَلّي، قَالَ: «من مَاتَ فِي حد فَإِنَّمَا قَتله الْحَد فَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute