للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، وَالْقَوْلِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ. وَالْآبُرِيُّ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ حَدِيثَ الْمَهْدِيِّ. وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَدِيثَ: ( «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدٍ» ) . وَالْحَاكِمُ حَدِيثَ خُطْبَةِ عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ، وَالْإِسْرَاءِ، وَأَنَّ إِدْرِيسَ فِي الرَّابِعَةِ. وَغَيْرُهُ حَدِيثَ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَالنُّزُولِ. وَابْنُ بَطَّالٍ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ: لَا يُقَالُ: إِنَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ ; لِأَنَّ مَجْمُوعَهَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ. وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ فِي التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيِّ ; كَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ، وَجُودِ حَاتِمٍ، وَأَخْبَارِ الدَّجَّالِ. وَشَيْخُنَا حَدِيثَ: ( «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي» ) . وَقَدْ أُفْرِدَ مَا وُصِفَ بِذَلِكَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>