يَكُونُ مِنْهَا فِي كُلِّ حَرْفٍ أَوْ فَصْلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ سِوَاهَا، (سُمًا) مُثَلَّثُ الْمُهْمَلَةِ أَيْ: مِنَ الْأَسْمَاءِ، وَهِيَ مَا تُوضَعُ عَلَامَةَ عَلَى الْمُسَمَّى، (أَوْ لَقَبَا) ; أَيْ: أَوْ مِنَ الْأَلْقَابِ، وَهُوَ مَا يُوضَعُ أَيْضًا عَلَامَةَ لِلتَّعْرِيفِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْمِيَّةِ الْعَلَمِيَّةِ، مِمَّا دَلَّ لِرِفْعَةٍ ; كَزَيْنِ الْعَابِدِينَ، أَوْ ضَعَةٍ ; كَأَنْفِ النَّاقَةِ، (أَوْ كُنْيَةً) ; أَيْ: أَوْ مِنَ الْكُنَى، وَهِيَ مَا صُدِّرَتْ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ، فَهُوَ نَوْعٌ مَلِيحٌ عَزِيزٌ، بَلْ مُهِمٌّ ; لِتَضَمُّنِهِ ضَبْطَهَا، فَإِنَّ جُلَّهُ مِمَّا يُشْكِلُ لِقِلَّةِ دَوَرَانِهِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مَعَ كَوْنِهِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْمُؤْتَلِفِ، وَيُوجَدُ فِي كُتُبِ الْحُفَّاظِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الرِّجَالِ ; كَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مَجْمُوعًا، لَكِنْ مُفَرَّقًا فِي آخِرِ أَبْوَابِهَا، وَكَذَا يُوجَدُ فِي (الْإِكْمَالِ) لِابْنِ مَاكُولَا مِنْهُ الْكَثِيرُ، بَلْ أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيجِيُّ، وَتَعَقَّبَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ مَوَاضِعَ مِنْهُ لَيْسَتْ أَفْرَادًا، بَلْ هِيَ مَثَانٍ فَأَكْثُرُ، وَمَوَاضِعَ لَيْسَتِ اسْمًا، بَلْ هِيَ أَلْقَابٌ ; كَالْأَجْلَحِ لَقَبٌ بِهِ لَجَلْحَةٍ كَانَتْ بِهِ، وَاسْمُهُ يَحْيَى.
وَمِمَّا تُعُقِّبَ عَلَيْهِ فِيهِ صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ أَحَدُ الضُّعَفَاءِ، وَهُوَ بَضَمِّ الْمُهْمَلَةِ، وَقَدْ تُبْدَلُ سِينًا مُهْمَلَةَ، وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، بَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ، ثُمَّ يَاءٌ كَيَاءِ النَّسَبِ، اسْمُ عَلَمٌ بِلَفْظِ النَّسَبِ ; إِذْ لَيْسَ فَرْدًا، فَفِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ صُغْدِيٌّ الْكُوفِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ فَضَعَّفَهُ، وَفِي تَارِيخِ الْعُقَيْلِيِّ صُغْدِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِي عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. قَالَ شَيْخُنَا: وَأَظُنُّهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْعُقَيْلِيُّ إِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ، وَلَيْسَتِ الْآفَةُ فِيهِ مِنْهُ، بَلْ هِيَ مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ ; عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute