بِأَنْ يُقَالَ: لَيْسَ لَهُمْ كَذَا إِلَّا كَذَا. أَوِ التَّخْصِيصُ بِالصَّحِيحَيْنِ وَ (الْمُوَطَّأِ) بِأَنْ يُقَالَ: لَيْسَ فِي الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ كَذَا إِلَّا كَذَا. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَمْثِلَةِ كِلَيْهِمَا عُيُونًا مُفِيدَةً وَتَرَاجِمَ عَدِيدَةً، فَمِنَ الْأَوَّلِ رُبَّمَا أُدْرِجَ فِيهِ مَا هُوَ كُلِّيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِقُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ.
(نَحْوَ سَلَامٍ كُلُّهُ فَثَقِّلِ) ; أَيْ: شَدِّدِ اللَّامَ مِنْ كُلِّهِ، (لَا) ; أَيْ: إِلَّا (ابْنَ سَلَامٍ) الصَّحَابِيَّ الْإِسْرَائِيلِيَّ ثُمَّ الْأَنْصَارِيَّ (الْحَبْرَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا، وَهُوَ أَفْصَحُ ; أَيِ: الْعَالِمَ، فَقَدْ كَانَ أَوَّلًا مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ ; بِحَيْثُ نَزَلَ فِيهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ: {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرَّعْدِ: ٤٣] ، وَقَوْلُهُ: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} [الْأَحْقَافِ: ١٠] . وَاسْمُهُ أَوَّلًا الْحُصَيْنُ، فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ، فَهُوَ بِالتَّخْفِيفِ (وَ) إِلَّا (الْمُعْتَزِلِي أَبَا عَلِيٍّ) الْجُبَّائِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ سَلَامٍ، (فَهْوَ) أَيْضًا (خِفٌّ) أَيْ مُخَفَّفُ (الْجَدِّ وَهْوَ) ; أَيِ: التَّخْفِيفُ، (الْأَصَحُّ) ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّهُ الْأَثْبَتُ (فِي) سَلَامٍ (أَبِي) ; أَيْ: وَالِدِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامِ بْنَ الْفَرَجِ (الْبِيكَنْدِي) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ - كَمَا لِأَبِي عَلِيٍّ الْجَيَّانِيِّ - وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ، ثُمَّ كَافٍ مَفْتُوحَةٍ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ، الْبُخَارِيِّ الْحَافِظِ أَحَدِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ صَاحِبِ (الصَّحِيحِ) ، فَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ غُنْجَارٌ فِي (تَارِيخِ بُخَارَى) عَنْ أَبِي عِصْمَةَ سَهْلِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ أَحَدِ الْآخِذِينَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَأَنَّهُ بِالتَّخْفِيفِ لَا بِالتَّشْدِيدِ وَأَقَرَّهُ غُنْجَارٌ، وَإِلَيْهِ الْمَفْزَعُ وَالْمَرْجِعُ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِأَهْلِ بِلَادِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَطِيبُ وَابْنُ مَاكُولَا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ زَيْدَانَ الْمِسْكِيُّ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ بِالتَّخْفِيفِ لَا غَيْرُ. كَذَلِكَ قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْجِيلِيِّ، وَالَّذِي قَالَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ فِي تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ التَّشْدِيدُ خَاصَّةً،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute