للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَحَكَى صَاحِبُ (تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ) عَنْهُ: أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ كَثِيرًا مَا كَانَ يَقُولُهُ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَكَذَا قِيلَ فِي زَرِيقٍ تَقْدِيمُ الزَّاءِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ وَهِمَ، (وَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِ وَفِي أَبِيهِ وَكُنْيَتِهِ فَقَدَ (انْفَرَدْ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الرُّوَاةِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ سِوَاهُ، بَلْ لِرُزَيْقٍ ابْنٌ اسْمُهُ حُكَيْمٌ أَيْضًا كَجَدِّهِ، وَمَا عَدَاهُمَا فِي الثَّلَاثَةِ فَحَكِيمٌ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْكَافِ.

وَمِنْهَا زُبَيْدُ (وَزُيَيْدٌ) وَهُوَ بِالْمُثَنَّاتَيْنِ التَّحْتَانِيَّتَيْنِ، وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ (ابْنُ الصَّلْتِ) بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيُّ التَّابِعِيُّ، وَالِدُ الصَّلْتِ شَيْخُ مَالِكٍ الْمُنْفَرِدُ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، (وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ) الزَّاءَ مِنْهُ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ، وَزَعَمَ ابْنُ الْحَذَّاءِ أَنَّهُ كَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ بَعِيدٌ، قَالَ شَيْخُنَا: وَأَظُنُّ ذَلِكَ وَلَدَهُ الصَّلْتَ. وَجَزَمَ شَيْخُهُ الْمُصَنِّفُ بِتَوْهِيمِ ابْنِ الْحَذَّاءِ فِي ذَلِكَ، وَبِكَوْنِ الصَّلْتِ هُوَ الْقَاضِيَ، وَمَا عَدَاهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَزُبَيْدٌ بِالضَّمِّ وَالْمُوَحَّدَةِ.

وَمِنْهَا سَلِيمٌ (وَفِي ابْنِ حَيَّانَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ ابْنِ بِسْطَامٍ الْهَدْلِيُّ الْبَصْرِيُّ (سَلِيمٍ) الْمُخَرَّجُ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (كَبِّرِ) خَاصَّةً، وَصَغِّرْ مَا عَدَاهُ مِمَّا فِيهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>